الشيخ عطية صقر: حكم التزين والتجميل
* تقول سامية.ع: أقضي فترات طويلة أمام المرآة للتزين والتجمل فهل يحاسبني الله علي ذلك؟
** يجيب فضيلة الشيخ عطية صقر من علماء الأزهر الشريف بقوله: إن تجمل المرأة لزوجها مطلوب كما أن تجمله لها مطلوب وكما أن مقاييس الجمال مختلفة كذلك أدواته ووسائله مختلفة وقد أباح الإسلام للمرأة أن تأتي من ألوان التجمل ما يجذب قلب الرجل إليها ولكن بشروط وتحفظات تدفع خطره.
منها أن يكون للزوج فقط وعدم التغرير والتدليس وعدم تغيير خلق الله كما نص عليه الحديث وأن يكون بطاهر غير نجس وألا يكون معارضا لمطلوب شرعي كإطالة الأظفار وألا يكون فيه تشبه مقصود بالرجال وعدم الإسراف فيه وعدم الإلهاء عن واجب كتزجيج الحاجبين وإزالة الشعيرات التي بجانب الوجه حرام. إلا إذا نبتت للمرأة لحية أو شارب فلا يحرم بل يستحب وقد حرمه بعض مطلقا.
وذكر أن الوشم وهو غرز الجلد بالإبرة وملؤه بنيلة ونحوها حرام وأن التفليج وهو توسيع ما بين الأسنان حرام أيضا لأن فيه تغييرا لخلق الله وذلك إذا عمله من أجل الحسن أما للعلاج فليس بحرام.
وجاء في كتاب "غذاء الألباب للسفاريني" أن ابن الجوزي أباح التنميص إذا كان من أجل الزوج وحمل النهي علي التدليس أو أنه شعار الفاجرات.
وموضوع التجميل مذكور بالتفصيل في الجزء الثالث من موسوعة "الأسرة تحت رعاية الإسلام" وخلاصة الإجابة عما ذكر في السؤال: إن إزالة الشعر النابت عند المرأة في اللحية أو الشارب لا حرمة فيه. وأن إزالة الشعر من الحاجبين حرام إذا قصد به التغرير والتدليس أو كان لغير الزوج ولم يكن فيه إسراف أو إلهاء عن الواجبات.