أحمد إبراهيم صابر جودة المشرفون
عدد الرسائل : 253 المزاج : الحمد لله تاريخ التسجيل : 11/05/2008
| موضوع: خروج المرأة للمسجد السبت مايو 31, 2008 7:48 am | |
| ويكره للزوج منعها من المسجد ليلا ونهارا . وفي المغني ظاهر الخبر منعه من منعها , قال ابن الجوزي : فإن خيف فتنة نهيت عن الخروج واحتج بخبر عائشة المشهور قال القاضي : مما ينكر خروجهن على وجه يخاف منه الفتنة , وذكر في خروجهن الأخبار بالوعيد , قال صاحب المحرر : متى خشي فتنة أو ضررا منها لخبر عائشة . وفي النصيحة يمنعن من العيد أشد المنع مع زينة وطيب ومفتنات , وقال : منعهن في هذا الوقت عن الخروج أنفع لهن وللرجال من جهات , وذكر جماعة يكره تطيبها لحضور المسجد وغيره , وتحريمه أظهر , لما تقدم , وهو ظاهر كلام جماعة , قال أحمد : ولا تبدي زينتها إلا لمن في الآية , ونقل أبو طالب ظفرها عورة , فإذا خرجت فلا تبين شيئا , ولا خفها فإنه يصف القدم " وأحب إلي أن تجعل لكمها زرا عند يدها [ ص: 602 ] اختار القاضي , قول من قال : المراد بما ظهر من الزينة الثياب , لقول ابن مسعود وغيره , لا قول من فسرها ببعض الحلي , أو ببعضها , فإنها الخفية , قال : وقد نص عليه أحمد قال : الزينة الظاهرة الثياب , وكل شيء منها عورة حتى الظفر , وذكر الشيخ في تحريم إلباس الصبي الحرير أن كونهم محل الزينة مع تحريم الاستمتاع أبلغ في التحريم , ولذلك حرم على النساء التبرج بالزينة للأجانب , وعن ابن عباس مرفوعا { { إلا ما ظهر منها } الوجه وباطن الكف } والسيد كالزوج وأولى , فأما غيرهما : فإن قلنا بما جزم به ابن عقيل وغيره أن من بلغ رشدا له أن ينفرد بنفسه : ذكرا أو أنثى , لأنه قيم بأموره , فلا وجه لحضانته فواضح , لكن إن وجد ما يمنع الخروج شرعا فظاهر أيضا , وعلى المذهب ليس للأنثى أن تنفرد , وللأب منعها منه , لأنه لا يؤمن من دخول من يفسدها ويلحق العار بها وبأهلها , فهذا ظاهر في أن له منعها من الخروج . وقول أحمد الزوج أملك من الأب يدل على أن الأب ليس كغيره في هذا , فإن لم يكن أب قام أولياؤها مقامه , أطلقه الشيخ , والمراد المحارم استصحابا للحضانة , وعلى هذا في رجال ذوي الأرحام كالخال والحاكم . الخلاف في الحضانة . . | |
|