أحمد إبراهيم صابر جودة المشرفون
عدد الرسائل : 253 المزاج : الحمد لله تاريخ التسجيل : 11/05/2008
| موضوع: ما حكم قراءة الفاتحة للمأموم في الصلاة الجهرية الثلاثاء يونيو 03, 2008 9:03 pm | |
| المفتي القاضي/خالد بن فوزان الفوزان
السؤال ما حكم قراءة الفاتحة للمأموم في الصلاة الجهرية ؟ .
الجواب هذه المسألة من مسائل الخلاف، والخلاف فيها بين العلماء تَرَاوَحَ بين ثلاثة مـذاهب : طرفين ووسط : المذهب الأول : وهو مذهب القائلين بوجوب قراءة الفاتحة مطلقا ، على المنفرد والإمام والمأموم في السرية والجهرية ، وهو الجديد من قولي الشافعي ومذهب البخاري وكثير من المُحَدِّثين . وهذا هو الطرف الأول . المذهب الثاني : وهو مذهب القائلين بعدم وجوب قراءة الفاتحة على المأموم في السرية والجهرية ، وهو مذهب الحنفية ، وهذا هو الطرف الثاني . المذهب الثالث : وهو الوسط بين المذهبين ، حيث يقول بوجوب قراءة الفاتحة على الإمام والمنفرد والمأموم في الركعات التي يسر فيها الإمام أو لا يسمع فيها المأموم قراءة إمامه ، أما الركعات الجهرية فلا تجب عليه قراءة الفاتحة ، ويستحب له استحبابا أكيدا الإنصات لقراءة الإمام ، وهذا مذهب المالكية والرواية المنصورة في مذهب أحمد ونقل شيخ الإسلام ابن تيمية عن الإمام أحمد حكاية الإجماع على هذا القول ، وذكر شيخ الإسلام أيضا أنه المتواتر عن الصحابة والتابعين . والراجح هو المذهب الثالث. والأدلة على رجحان القول كثيرة منها: قوله الله تعالى قال: { وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ } قال عبد الله بن المبارك، عن يونس عن الزهري قال: لا يقرأ من وراء الإمام فيما يجهر به الإمام، تكفيهم قراءة الإمام وإن لم يسمعهم صوته، ولكنهم يقرءون فيما لا يجهر به سرًا في أنفسهم، ولا يصلح لأحد خلفه أن يقرأ معه فيما يجهر به سرًا ولا علانية، فإن الله تعالى قال: { وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ } تفسير ابن كثير - (ج 3 / ص 537) ومنها مارواه الإمام أحمد وأبو داود والترمذي وحسنه ، وصححه ابو حاتم والشيخ أحمد شاكر من طريق الزُّهْرِي عن ابن أُكَيْمَة الليثي عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم انصرف من صلاةٍ جَهَرَ فيها ، فقال : ( هل قرأ معي أحد منكم آنفا ؟ فقال رجل : نعم يا رسول الله ، قال : إني أقول ما لي أُنَازَعُ القرآن ) قال : فانتهى الناس عن القراءة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما جهر فيه النبي صلى الله عليه وسلم بالقراءة في الصلوات حين سمعوا ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم . وقد اختلف النُّقَّاد في هذه الزيادة : فانتهى الناس .. هل هي من كلام أبي هريرة أو من كلام الزهري ، ورجح شمس الدين ابن القَيِّم أن قوله : فانتهى الناس ، من كلام أبي هريرة. يقول شيخ الإسلام : ومعلوم أن النهي عن القراءة خلف الإمام في الجهر متواتر عن الصحابة والتابعين ومن بعدهم ، كما أن القراءة خلف الإمام في السرية متواترة عن الصحابة والتابعين ومن بعدهم بل ونفي وجوب القراءة على المأموم مطلقا مما هو معروف عنهم .أهـ ولا يقال : إن في قراءة المأموم خروج من الخلاف وأخذ بالاحتياط ، حيث إن القارئ للفاتحة صلاته صحيحة يقينا وغير القارئ في صحة صلاته خلاف ، فإن من العلماء من يبطل صلاة الذي يقرأ خلف الإمام في الجهرية كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية ، فلا سبيل إذا للخروج من الخلاف ، بل الذي يَتَعَيَّنُ : أن يعمل بما يوجبه الدليل الشرعي، وهو المذهب الثالث.
| |
|