موضوع الفتوى: الاعتداد بالركعة الزائدة للمأموم المسبوق
المفتي: عبد الرحمن بن ناصر السعدي
رقم الفتوى: 6
الفتوى: نص السؤال:
قولهم: إذا أدرك الإمام في ركعة زائدة، لم يعتد بها، هل هو صحيح؟
الجواب:
ليس هو بصحيح، وإن كان هو المشهور من المذهب مذهب الإمام أحمد عند المتأخرين؛ لأنه لا دليل عليه، وهو مخالف للدليل، ولهذا قال بعض الأصحاب: إن المسبوق يعتد بإدراكه واقتدائه بإمام زاد ركعة وهو فيها معذور، وهذا القول هو الصواب؛ لأن القول بأنه لا يعتد بها يقتضي جواز أن يزيد في الصلاة ركعة متعمدًا، وذلك مبطل للصلاة بإجماع الفقهاء، فيقتضي أن يصلي الفجر ثلاثًا، والمغرب أربعًا، والرباعية خمسًا، والقول الذي يلزم منه خرق الإجماع ومخالفة الأدلة الشرعية غير صحيح، وتعليلهم رحمهم الله أنها لاغية في حق الإمام فتلغو في حق المسبوق تعليل غير صحيح؛ فإنها لاغية في حق الإمام حيث وقعت زائدة لم يتعمدها، فإنه لو تعمدها بطلت صلاته، وأما المسبوق، فإنها أصلية في حقه، فكيف نلغيها ونأمره أن يزيد في صلاته؟!
بل نقول: الحكم يدور مع علته، والإمام معذور بفعلها؛ لأنه لم يتعمدها، والمسبوق صحيحة في حقه؛ لأنها من صلاته الأصلية. وإذا كان الإمام صلى بالمأمومين وهو محدث ناسيًا لحدثه فنقول: لكل منهما حكم، الإمام يعيد، والمأمومون لا يعيدون مع فساد صلاة الإمام وإلغائها جملة، فكيف مع إلغاء بعضها وصحة جميعها نلغي ما اقتدى به المسبوق فيها؟! ثم نقول على أنهى التقادير: إن الركعة الزائدة في حق الإمام إذا اقتدى به المأموم فيها كأنه صلاها منفردًا، وذلك جائز معتبر. والله أعلم.