عاشق العيون
عدد الرسائل : 93 المزاج : عاشق تاريخ التسجيل : 09/05/2008
| موضوع: 25 أغسطس الحكم في قضية شركات الأسمنت الثلاثاء يونيو 10, 2008 9:57 am | |
| <table cellSpacing=0 cellPadding=0 width="100%" align=right border=0><tr vAlign=top align=right><td width=450 background=/algomhuria//temp1res/images/gray-back-inside.jpg height=31> </TD></TR></TABLE> | 25 أغسطس الحكم في قضية شركات الأسمنت
| حددت محكمة جنح مدينة نصر جلسة 25 أغسطس المقبل للنطق بالحكم في قضية شركات الأسمنت المتهم فيها 20 مسئولا بهذه الشركات المتهمين باحتكار تجارة الأسمنت. أصدر القرار هشام حمدي رئيس المحكمة بحضور خالد رستم ومصطفي خاطر رئيس النيابة. كانت المحكمة قد استأنفت جلساتها أمس. وطلب الدفاع عن المتهمين الحكم ببراءة موكليهم دافعين بعدم دستورية قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية لاحتوائه علي عقوبتين في وقت واحد. وتقدم دفاع العضو المنتدب لشركة المصرية للأسمنت ناصف أنسي ساويرس ببلاغ رسمي إلي هيئة المحكمة ضد خالد حمدي المدير التنفيذي لجهاز حماية المنافسة يتهمة فيه بالتزوير في أوراق رسمية لتعمده تظليل محضر اجتماع مجلس إدارة الجهاز الذي وافق فيه علي إحالة التقرير المعد بمعرفة الجهاز إلي النيابة العامة..ترافع الدكتور شوقي السيد عن المتهمين الرابع والخامس والسادس والسابع وهم محمد علي حسن رئيس مجلس إدارة شركة مصر للأسمنت ومحمد علاءالدين المدير المالي والتجاري للشركة ومحمد علي محمد رئيس مجلس إدارة شركة مصر بني سويف وسيد علي محمد مدير شركة مصر للأسمنت. طالب شوقي السيد في مرافعته بعدم قبول الدعوي لرفعها بغير الطريق الذي رسمه القانون لعدم سابقة إعلان المهنيين بوجود ممارسات احتكارية من قبلهم طبقا للقانون الذي ينص علي ضرورة قيام الجهاز بإخطار الشركات بوجود شبهة ممارسات احتكارية حتي يتم تلافيها وتوفيق أوضاعها وإزالة أسباب المخالفة وهو ما لم يحدث. أشار شوقي السيد في مرافعته إلي أن وزير التجارة والصناعة تقدم ببلاغه للنائب العام بتاريخ 4 أكتوبر في حين أن جهاز حماية المنافسة أرسل إخطارات للشركات لتوفيق أوضاعهم بتاريخ 8 أكتوبر متضمنا في ذات الوقت إخطار الشركات بإحالتهم إلي النيابة العامة ودلل بذلك علي عدم اتباع الإجراءات التي نص عليها القانون في شأن إحالة الشركات إلي النيابة العامة. ودفع شوقي السيد بعدم دستورية المادة التي تنص علي تضامن الشركات مع ممثليها في سداد الغرامات..طالب بإحالة الدعوي الجنائية إلي المحاكم الاقتصادية المختصة بمحكمة شمال القاهرة لنظر القضية لأنها جهة اختصاص. قدم رجائي عطية المحامي والذي جاء للدفاع عن عدد من المتهمين 21 حافظة مستندات وأسس دفاعه علي عدم قبول الدعوي لرفعها بغير الطريق الذي رسمه القانون مؤكدا بطلان قرار الإحالة إلي المحاكمة لمخالفته نص المادة 20 من قانون حماية المنافسة التي توجب علي الجهاز قبل الإحالة بتكليف وتعديل الأوضاع خلال فترة زمنية يتم تحديدها.
|
| |
|