شبكه ميت عدلان
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.


شبكه ميت عدلان ( منتدي اسلامي &ثقافي & برامج كمبيوتر وجوال & سياحه & الرأي وارأي الاخر)
 
الرئيسيةالرئيسية  البوابةالبوابة  أحدث الصورأحدث الصور  التسجيلالتسجيل  دخولدخول  

 

 حكم الاسلام في التمويل العقاري لبناء المساكن وشرائها

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
محمد سعد رزق

محمد سعد رزق


ذكر عدد الرسائل : 188
المزاج : كرة القدم
تاريخ التسجيل : 02/05/2008

حكم الاسلام في التمويل العقاري لبناء المساكن وشرائها Empty
مُساهمةموضوع: حكم الاسلام في التمويل العقاري لبناء المساكن وشرائها   حكم الاسلام في التمويل العقاري لبناء المساكن وشرائها Icon_minitime1السبت مايو 17, 2008 1:12 am

إن مجلس مجمع الفقه الإسلامي المنعقد في دورة مؤتمره السادس بجدة في المملكة العربية السعودية من 17 23 شعبان 1410 ه- الموافق 14 20 مارس1990م.
بعد اطلاعه على البحوث الواردة إلى المجمع بخصوص موضوع التمويل العقاري لبناء المساكن وشرائها، واستماعه للمناقشات التي دارت حوله، قرر ما يلي:
أولاً: إن المسكن من الحاجات الأساسية للإنسان، وينبغي أن يوفر بالطرق المشروعة بمال حلال، وإن الطريقة التي تسلكها البنوك العقارية والإسكانية ونحوها، من الإقراض بفائدة قلت أو كثرت، هي طريقة محرمة شرعاً لما فيها من التعامل بالربا.
ثانياً: هناك طرق مشروعة يُستغنى بها عن الطريقة المحرمة، لتوفير المسكن بالتملك (فضلاً عن إمكانية توفيره بالإيجار)، منها:
أ أن تقدم الدولة للراغبين في تملك مساكن، قروضاً مخصصة لإنشاء المساكن، تستوفيها بأقساط ملائمة بدون فائدة، سواء أكانت الفائدة صريحة، أم تحت ستار اعتبارها (رسم خدمة)، على أنه إذا دعت الحاجة إلى تحصيل نفقات لتقديم عمليات القروض ومتابعتها، وجب أن يقتصر فيها على التكاليف الفعلية لعملية القرض على النحو المبين في الفقرة (أ) من القرار رقم 13(1-3) للدورة الثالثة لهذا المجمع.
ب أن تتولى الدولة القادرة إنشاء المساكن وتبيعها للراغبين في تملك مساكن بالأجل والأقساط، بالضوابط الشرعية المبينة في القرار 51 (2-6) لهذه الدورة.
ج أن يتولى المستثمرون من الأفراد أو الشركات بناء مساكن تباع بالأجل.
د أن تملك المساكن عن طريق عقد الاستصناع على أساس اعتباره لازماً وبذلك يتم شراء المسكن قبل بنائه، بحسب الوصف الدقيق المزيل للجهالة المؤدية للنزاع، دون وجوب تعجيل جميع الثمن، بل يجوز تأجيله بأقساط يتفق عليها، مع مراعاة الشروط والأحوال المقررة لعقد الاستصناع لدى الفقهاء الذين ميزوه عن عقد السلم.
ويوصي بما يلي: مواصلة النظر لإيجاد طرق أخرى مشروعة توفر تملك المساكن للراغبين في ذلك. والله الموفق.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
حكم الاسلام في التمويل العقاري لبناء المساكن وشرائها
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» أصول الفقه ((الحلقة الثانية لشيخ الاسلام)
» 100 سئوال في الاسلام
» أصول الفقه ((للشيخ بن تيمية شيخ الاسلام رحمه الله )
» الزيارة الشرعية والبدعية للقبور (تابع العقيدة لشيخ الاسلام بن تيمية)
» حقوق الطفل في الاسلام

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
شبكه ميت عدلان  :: الفئه :: المنتدي الاسلامي :: منتدي الفقه والعقيدة-
انتقل الى: