محمد مصطفى اسماعيل المشرفون
عدد الرسائل : 60 تاريخ التسجيل : 01/05/2008
| موضوع: تابع الآذان وفضله2 الجمعة مايو 02, 2008 11:19 am | |
| 19 - لو جمع المؤذن بين أن يلوي عنقه ويلتفت بجسمه قليلا ليكون الصوت أبلغ لمن هم على جانبيه ، فما الحكم ؟ ج : الأولى أن يلوي عنقه فقط ، ولا يحرك رجليه ولا يلتفت بجسمه . 20 - إذا كان المؤذن يؤذن في مكبر الصوت (الميكروفون) فهل يُسنّ له الالتفات أيضا ؟ ج : الالتفات يكون للمؤذن إذا كان يؤذن على منارة ونحوها ، أما إذا كان يؤذن أمام مكبر الصوت فلا يلتفت لأن الالتفات يُضعفُ صوته ، بل يستمرّ في الأذان على ما هو عليه ووجهه مقابل لمكبر الصوت ، خاصة وأن صوته يتوزع في جميع الجهات عن طريق مكبرات الصوت . 21 - هل يُسن للمؤذن أن يرتفع على مكان عالٍ عند الأذان ؟ ج : كان هذا في الأزمنة الأولى ليكون صوته أبلغ وأقوى ، وقد كان المؤذن في وقت مضى يرقى على سطح المنارة التي تكون أعلى شيء في المسجد ثمّ يؤذن ليسمع صوته أكثر الناس ، أما في هذا الزمان فلا حاجة إلى أن يرقى المؤذن في مكان مرتفع لأن مكبرات الصوت تغني عن ذلك . 22 - هل ورد أن المؤذن يضع شيئا من أصابعه في أذنيْه أثناء الأذان ؟ ج : نعم ، يضع المؤذن أثناء الأذان أصبُعيْه السبابتين في أذنيه ، وقد ذكر ذلك الفقهاء واعتمدوا فيه على بعض الأدلّة . 23 - ما الحكمة من وضع الأصبعين في الأذنين حال الأذان ؟ ج : الحكمة من ذلك ، أن المؤذن مأمور برفع الصوت كثيرا أثناء الأذان ، ومعلوم أنه إذا بالغ في رفع صوته خيف عليه من تفجر أذنيه أو تضررهما ، فإذا جعل أصبعيه في صماخي أذنيه كان ذلك أدعى إلى عدم التضرر برفع الصوت . 24 - إذا أذن المؤذن في غير مكبر الصوت ، كأن يؤذن في صحراء ونحوها ، فما الحكم لو أذن وهو يدور دورانا خفيفا لكي يعمَّ أذانه جميع الأنحاء والجهات التي حوله ؟ ج : لا يُشرع ذلك ، بل ينبغي أن يكون واقفا ، ولكن يلتفتُ في الحيعلتين يمينا ويسارا ، ويكفي ذلك لإعلام من على جانبيه وإسماعهم الأذان . 25 - ما الحكم لو أذن المؤذن وهو راكب سيارة أو نحوها ؟ ج : الأذان راكبا لا بأس به ، ما دام أنه قد حصل أداء كلمات الأذان كما ينبغي حتى ولو على بعير أو سيارة ، فإذا رفع صوته والسيارة تمشي حصل المقصود . 26 - لو أذن المؤذن وهو راكب ثمّ مشى بالسيارة ونزل ليصلي فهل يؤذن مرة أخرى أم يكفيه الأذان الأول ؟ ج : بل يكفيه الأذان الأول لأن المقصود قد حصل به . 27 - هل يجوز للمؤذن أن يؤذن وهو جالس ؟ ج : الأصلُ أن ذلك لا يجوز ، بل ينبغي أن يؤذن قائما حتى يكون صوته أعلى وأبلغ ، أما في هذه الأزمنة فقد يكون الأمر أيسر لأن المؤذن يؤذن غالبا في مكبّر الصوت . 28 - وبالنسبة للإقامة ماذا لو أقام الصلاة وهو جالس مع قدرته على القيام ؟ ج : الجواب كما ذكرنا في الجواب السابق أن الأصل عدم الجواز ، إلّا أن الأمر في هذا الزمان أيسر لأن الأذان والإقامة غالبا تكون في مكبر الصّوت . والله أعلم . 29 - عند جمع الصلاتين في السّفر هل يؤذن لكل صلاة ويقام أم يكتفي بأذان واحد وإقامة واحدة ؟ ج : عند الجمع في السفر يؤذِّن أذانا واحدا فقط ، ثمّ يُقام لكل صلاة إقامة خاصة ، فيكون عند جمع الصلاتين أذان وإقامتان . 30 - هل يشترط للمؤذن أن يستقبل القبلة أثناء أذانه ؟ ج : يُستحبّ له ذلك وهو الأولى في حال الأذان ، لكنه غير واجب ، فإن القبلة أشرف الجهات فكان الأولى استقبالها دون غيرها . 31 - إذا كان المؤذن يؤذن في برية ونحوها فهل يُشرع أن يعلو على مرتفع كتل ونحوه أم يؤذن كما هو دون تكلّف الارتفاع والعلوّ ؟ ج : نعم ، يشرع للمؤذن أن يرتفع على شيء عند الأذان ، حتى يكون ذلك أندى لصوته وأبلغ وأعلى ولو كان في برية ليشهد له كل ما سمعه من حجر ومدر وشجر كما في الحديث . ( ) 32 - ذكر بعض أهل العلم أن المؤذن يقول عند نزول المطر الشديد : { صلوا في رحالكم أو في بيوتكم } ( ) ؟ فما هو الضابط لمقدار هذا المطر الذي يجيز ترك الاجتماع للصلاة في المسجد ؟ ج : الحديث الذي في ذلك ورد في السّفر ( ) وأنهم كانوا مسافرين ، والمسافرون عادة يكونون متفرقين في أنحاء البرية ويشقّ عليهم أن يأتوا جميعا إلى المكان الذي يجتمعون فيه وبينهم وبين المكان الذي يجتمعون فيه طين ودحض ومستنقعات ومياه تحول بينهم وبين هذا المكان الذي يصلون فيه جماعة ، فرُخص لهم في هذه الحالة أن يصلوا في رحالهم ، وقوله : " رحالهم " دليل على أنهم يصلون وهم في البراري كلٌّ في رحْله ، ولم يقل " صلوا في بيوتكم " فالصلاة في الرحال يُراد بها صلاة المسافرين في رحالهم ومحطٌ أثقالهم وأمتعتهم . 33 - بعض الناس يتساهل بالصلاة في بيته عند وجود أدنى قدر من المطر فما حكم ذلك ؟ ج : لا يجوز أن يصلي الرجل في بيته إلّا لعذر شديد كأن يكون المطرُ مستمرا وليس عنده سيارة تنقله إلى المسجد أو يكون بينه وبين المسجد طين ومستنقعات يخوض فيها إلى ركبته أو إلى نصف ساقه في طين ودحض ومزلّة أقدام ، فمع استمرار المطر الذي يبلّ الثياب ويغرقها ومع وجود الدحض والمزلّة والطين يرخص له في هذه الحالة أن يصلي في بيته . وأما إذا لم يوجد ذلك فلا بدَ من إجابة النداء ، والصلاة جماعة في المساجد . 34 - إذا جئتُ مع صاحب لي إلى مسجد قد صلي فيه وقد فاتتنا صلاة الجماعة وأردنا أن نصلي جماعة ، فهل الأولى لي الأذان أم عدمه ؟ ج : الأولى عدم الأذان ، لأن المقصود بالأذان الإعلام بدخول الوقت ، وقد علمتم بدخوله فلا داعي للأذان . 35 - وبالنسبة للإقامة ، هل يسن لنا أن نقيم الصلاة أم نترك الإقامة أيضا ؟ ج : الإقامة تختلف في حُكمها عن الأذان فيُشرع لكما أن تقيما الصلاة قبل الشروع في الصلاة فإنها شرعت للإعلام بالقيام إلى الصلاة فإن صليتما بدون إقامة صحت الصلاة . 36 - إذا فاتتني صلاة الجماعة في المسجد وأردت صلاتها في البيت ، فهل يُشرع لي الأذان أم لا ؟ ج : لا يشرع لك الأذان ، لأن المقصود من الأذان إعلام الناس بدخول وقت الصلاة ، وأنت في هذه الحالة تصلي وحدك فلا يشرع لك الأذان . 37 - وبالنسبة لإقامة ، هل يُشرع لي إذا كنتُ أريد أن أصلي منفردا صلاة مفروضة ، أن أقيم الصلاة أم لا ؟ ج : إذا صليت منفردا ، فأنت مخيّر إن شئت أن تُقيم الصلاة ، وإن شئت أن تقوم إلى الصلاة من غير إقامة كلاهما لا حرج فيه ، لأن المقصود من الإقامة إعلام الحاضرين بإقامة الصلاة للقيام إليها والاصطفاف لها وما دام أنك وحدك فالأمرُ يختلف فإنك قد قمت إلى الصلاة وليس هناك من تنبّهه لذلك . القسم الثاني فتاوى في ألفاظ الأذان وأحكامها 38 - إذا كان المؤذن يؤذن ونسي أحد ألفاظ الأذان أثناء الأذان كأن ينسى قوْل : حي على الصلاة ولم يتذكر إلا وهو يقول : لا إله إلا الله : أي في ختام الأذان ، فماذا يفعل ؟ ج : إذا نسي المؤذن شيئا من ألفاظ الأذان فإنه يقوله بعدما ينتهي فلو نسي . حي على الفلاح ، فإنه يقولها بعد نهاية الأذان ولا حرج في ذلك ولا يلزمه أن يعيد ما بعدها . 39 - إذا نسي المؤذن التثويب - أي قول : الصلاة خير من النوم - في أذان الفجر ، ولم يتذكر إلاّ في ختام الأذان فماذا يفعل ؟ ج : إذا نسيها المؤذن فإنه يقولها بعد انتهاء الأذان ولا حرج ، أي بعدما يقول : لا إله إلا الله : يقول : الصلاة خير من النوم مرتين ولا حرج في ذلك ولا تلزمه إعادة الأذان . 40 - إذا أعاد المؤذن بعد اختتام الأذان ما نسيه فهل يكمل ما بعده أم لا ؟ أي إذا نسي أن يقول : الصلاة خير من النوم : فقالها بعد اختتام الأذان هل يكمل ما بعدها من التكبير والتهليل أم لا ؟ ج : لا ، لا يكمل ما بعدها لأنه قد قال ما بعدها ، لكن يقولها هي تداركا لها فقط . 41 - ماذا نفعل مع الروايات المتعدّدة الواردة في الأذان ، أيهما نختار ، أم أننا نؤذن بهذا مرة وهذا مرّة ؟ ج : الصحيح أنك تؤذن بأذان بلال ، وهو المشهور بين الناس الآن ، وعدد جُمَلِهِ خمس عشرة جملة . 42 - أيهما أفضل في الأذان الترجيع أم عدمه ؟ ج : الأفضل عدم الترجيع ، وذلك لأنه لم يذكر إلاّ في حديث محتمل وهو حديث أبي محذورة ( ) وفيه { أنّ النبي علّمه الأذان وذكر له الترجيع فيه } ولكن الذي نرى أنّ النبي ذكر له الترجيع تلقينا له بالشهادة لأنه كان حديث عهد بإسلام فأراد أن تستقرّ الشهادتان في قلبه . 43 - ما المقصود بالترجيع الذي ذكرتم أنه ورد في حديث أبي محذورة ؟ ج : الترجيع هو تكرار الشهادتين ، أي أن يأتي بالشهادتين : أشهد أن لا إله إلا الله . . مرتين ثمّ أشهد أن محمدا رسول الله . . مرتين يخفض بهما صوته ، ثمّ يأتي بالشهادتين بعد ذلك بصوت مرتفع كصوت الأذان أي يقول : أشهد أن لا إله إلا الله مرتين . ثم أشهد أن محمدا رسوله الله . . مرتين ثم يرفع بهما صوته بعدما قالهما وهو خافض لصوته هذا هو الترجيع الذي جاء في حديث أبي محذورة ( ) 44 - لو فعل المؤذن الترجيع أحيانا وتركه أحيانا ، هل هو الأولى أم يتركه دائما ؟ ج : لا بأس في ذلك - إن شاء الله - لكن الأولى أن يستمر على أذان واحد وذكرنا أن أذان بلال هو الأولى بالاستمرار عليه ، وهو المعمول به الآن وهو الذي كان يسمعه النبي منه سفرا وحضرا ويقره . 45 - عند خفض الصوت بالشهادتين الأولييْن عند الترجيع ، هل معنى هذا الخفض أنه يقولها في نفسه أم يحرك بهما شفتيه ، وما هو الضابط في هذا الخفض ؟ ج : قولنا يخفض بهما صوته ، ليس معناه أن يقولهما في نفسه ، بل يقولهما بصوت خفيف بحيث لو كان بجانبه أحد لسمعه ، فلا يخفض بحيث لا يُسمع ولا يرفع فيجعله كقوة صوت الأذان ، هذا هو الضابط للخفض المطلوب . 46 - هل وردت الإقامة بمثل ألفاظ الأذان ؟ ج : نعم ، ذكر هذا بعض الفقهاء ، كالحنفية فعندهم أن الإقامة مثل الأذان ، غير أن الأذان يزيد بالترجيع ، والإقامة تزيد ب " قد قامت الصلاة " ، أما التكبيرات فهي عندهم أربع في الأذان والإقامة ، والتشهّد أربع في الأذان والإقامة إلاّ أن الأذان يزيد بالترجيع ، والأذان فيه أربع حيعلات والإقامة كذلك ، والأذان عندهم تسع عشرة جملة أما الإقامة فسبع عشرة جملة ، هكذا عندهم ، ويستدلون على فعلهم بأن هذه هي إقامة أبي محذورة ، ولكن الصحيح الذي تؤيّده الأدلّة هي إقامة بلال ففي الصحيح عن أنس قال : { أمر بلال أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة } ( ) ( ) أي يجعل كلمات الأذان شفعا أي مرتين مرتين والإقامة مرة مرة ولأن الأذان لإعلام البعيدين فاحتاج إلى زيادة كلماته والإقامة لإعلام الحاضرين فنقصت كلماتها عن الأذان . [i] | |
|
روميو المشرف العام
عدد الرسائل : 257 تاريخ التسجيل : 30/04/2008
| موضوع: رد: تابع الآذان وفضله2 الجمعة مايو 02, 2008 4:53 pm | |
| مشكور اخى الفاضل على ماقدمت من موضوع
مميز بارك الله فيك وجعله نورا لخطاك
مع التمنيات القلبيه بالنجاح والمزيد من العطاء
تقبل مرورى المتواضع | |
|